وهو ممنوع ؛ بل نصب على الحال ، والتقدير : فجزاءٌ من النَّعَم هدياً ، أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً مِثْلٌ يحكم به ذوا عدل ، مقصوراً على بيان المثل ، ونصب ( هَدْيًا ) على الحال ، أي في الإِهداء ، ليبقى ما قبله إيجاباً على العبد من غير حكم أحد بكلمة « أو » فيكون الخيار إليه .
إذا عرفت هذا ، فالاعتبار في المثل بما نصّ الشارع على مثله ، وما لا نصّ فيه الاعتبار بالقيمة ؛ لأنّ الشاة تجب في الحمام ، ولا مماثلة بينهما صورةً وقيمةً .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : الاعتبار بالقيمة ؛ لأنّه حيوان مضمون بالمثل ، فيكون مضموناً بالقيمة ، كالمملوك (١) .
وقال محمد : الاعتبار بالصورة ؛ لقوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٢) .
وقد أوجب الشارع البدنة والبقرة والشاة فيما ذكرنا وهي أمثالها (٣) .
والجواب : المراد من النَّعَم المقتول من النَّعَم ، لا أن يكون المِثْلُ من النَّعَم .
مسألة ٣٨٠ : يجوز في إطعام الفدية التمليك والإِباحة ـ وبه قال أبو يوسف (٤) ـ لأنّه كفّارة ، فيجوز فيها الأمران ، ككفّارة اليمين .
وقال محمد : لا يجوز إلّا التمليك (٥) ؛ لأنّ الواجب في الزكاة التمليك ، واسم الصدقة لا يقتضي التمليك ، قال عليه السلام : ( نفقة الرجل على أهله صدقة ) (٦) وذلك إنّما هو بالإِباحة لا التمليك .
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ .
(٢) المائدة : ٩٥ .
(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ .
(٤ و ٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٨٧ .
(٦)
صحيح البخاري ٥ : ١٠٧ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٤٤ / ١٩٦٥ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٩ :
=