وللشافعي وجهان (١) .
تذنيبان :
الأول : قال الشيخ : المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه ، وجب عليه أن يُحجّ غيره عن نفسه ، وإن برأ فيما بعدُ ، وجب عليه الإِعادة (٢) .
وفيه نظر .
الثاني : يجوز استنابة الصرورة وغير الصرورة على ما يأتي (٣) .
مسألة ٥٤ : يجوز للصحيح الذي قضى ما عليه من حجّة الإِسلام أن يستنيب في حجّ التطوّع وإن تمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين (٤) ـ لأنّها حجّة لا تلزمه بنفسه ، فجاز أن يستنيب فيها ، كالمعضوب .
وقال الشافعي : لا يجوز ـ وهو الرواية الثانية عن أحمد ـ لأنّه غير آيس من الحجّ بنفسه قادر عليه ، فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض (٥) .
وهو خطأ ؛ للفرق ، فإنّ الفرض لم يؤدّه مباشرةً وهنا قد أدّاه ، فافترقا .
ولو لم يكن قد حجّ حجّة الإِسلام ، جاز له أن يستنيب أيضاً في حجّ التطوّع ، سواء وجب عليه الحجّ قبل ذلك أو لا ، وسواء تمكّن من أداء الواجب أو لا ؛ لعدم المنافاة بينهما .
ولو كان قد أدّى حجّة الإِسلام وعجز عن الحجّ بنفسه ، صحّ أن يستنيب
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٣٦ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٧ .
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٢٩٩ .
(٣) يأتي في المسألة ٨٤ .
(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٥٢ ، المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١ ، المجموع ٧ : ١١٦ .
(٥) المجموع ٧ : ١١٦ ، المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٢ .