ولو كان القاتل أحدهما ، جاز ـ وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر (١) ـ لقوله تعالى : ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (٢) والقاتل مع غيره ذوا عدل منّا ، فيكون مقبولاً .
ولأنّه مال يخرج في حقّ الله تعالى ، فجاز أن يكون مَنْ وجب عليه أميناً فيه ، كالزكاة .
وقال النخعي : لا يجوز ؛ لأنّ الإِنسان لا يحكم لنفسه (٣) .
وهو ممنوع كما في الزكاة .
ولو قيل : إن كان القتل عمداً عدواناً ، لم يجز حكمه ؛ لفسقه ، وإلّا جاز ، كان وجهاً .
ولو حَكَم اثنان بأنّ له مِثْلاً وآخران بانتفاء المثل ، قال بعض العامّة : الأخذ بالأول أولى (٤) .
مسألة ٣٤٦ : قال الشيخ رحمه الله : في البطّ والأوز والكركي شاة ، وهو الأحوط .
قال : وإن قلنا : فيه القيمة ؛ لأنّه لا نصّ فيه ، كان جائزاً (٥) .
وهو الظاهر من قول ابن بابويه ؛ لأنّه أوجب شاةً في كلّ طائر عدا النعامة (٦) .
ويؤيّده : قول الصادق عليه السلام : في مُحْرم ذبح طيراً : « إنّ عليه دم
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٢٣ و ٤٣٠ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٧ ، المغني ٣ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣ .
(٢) المائدة : ٩٥ .
(٣) المغني ٣ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٥٠٤ ، المجموع ٧ : ٤٣١ .
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٦ .
(٦) المقنع : ٧٨ .