بالجحفة : تعال أباقيك (١) أيّنا أطول نفساً في الماء (٢) .
ولأنّه ليس بستر معتاد ، فأشبه صبّ الماء عليه (٣) .
وحديث عمر لا حجّة فيه ، مع احتمال أن يكون في ابتداء الإِحرام ؛ لأنّه في الميقات الذي يحرم منه ، فالظاهر أنّ غسله للإِحرام ، والفرق : أنّ في الارتماس تغطيةَ الرأس دون الصبّ .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما ـ وبه قال جابر بن عبد الله والشافعي وأصحاب الرأي (٤) ـ ولا فدية عليه .
وعن أحمد رواية : أنّ عليه الفدية ، وبه قال مالك وأبو حنيفة (٥) .
وقال أبو يوسف ومحمّد : عليه صدقة (٦) .
لنا : ما رواه العامّة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال في المُحْرم الذي أوقصه بعيره : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفّنوه في ثوبيه ، ولا تحنّطوه ولا تخمّروا رأسه ، فإنّه يُحشر يوم القيامة ملبّياً ) (٧) أمر بغسله بالسدر مع بقاء حكم الإِحرام عليه ، ولهذا منعه من الطيب وتخمير رأسه .
احتجّوا : بأنّه تستطاب رائحته ، ويزيل الشعث ، ويقتل الهوامّ (٨) .
__________________
(١) بقاه بقْياً : انتظره ورصده . لسان العرب ١٤ : ٨١ « بقي » .
(٢) سنن البيهقي ٥ : ٦٣ .
(٣) المغني ٣ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٣ .
(٤) المغني ٣ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، المجموع ٧ : ٣٥٥ .
(٥) المغني ٣ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٣ ، المدونّة الكبرىٰ ١ : ٣٨٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٤ ، المجموع ٧ : ٣٥٥ .
(٦) بدائع الصنائع ٢ : ١٩١ ، المغني ٣ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٤ ، المجموع ٧ : ٣٥٥ .
(٧) صحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ / ٩٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ / ٣٠٨٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٥٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٧٠ ، مسند أحمد ١ : ٢١٥ ، المغني ٣ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٤ .
(٨) المغني ٣ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٣ .