للمُحلّ والمُحرم (١) ، وجوّزه ابن إدريس (٢) .
والحقّ ما قاله الشيخ ؛ لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحِلّ ، فقال : « لا يُصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم » (٣) .
إذا ثبت هذا ، فإنّ صيد الحرم يضمن بالدلالة والإِشارة كصيد الإِحرام ، والواجب عليهما جزاء واحد ، وبه قال أحمد (٤) .
ولا فرق بين كون الدالّ في الحِلّ أو الحرم .
وقال بعض العامّة : لا جزاء على الدالّ إذا كان في الحِلّ ، والجزاء على المدلول وحده ، كالحلال إذا دلّ مُحرماً على صيد (٥) .
والحقّ ما قلناه ؛ لأنّ قتل الصيد الحرمي حرام على الدالّ ، فيضمنه بالدلالة ، كما لو كان في الحرم ؛ لحقّية أنّ صيد الحرم محرّم على كل واحد ؛ لقوله عليه السلام : ( لا يُنفَّر صيدها ) (٦) وهو عامّ في حقّ كلّ واحد .
ولأنّ صيد الحرم معصوم بمحلّه ، فحرم قتله عليهما ، كالملتجئ الى الحرم ، وإذا ثبت تحريمه عليهما ، فيُضمن بالدلالة ممّن يحرم عليه قتله ، كما يُضمن بدلالة المُحْرم عليه .
مسألة ٢٢٤ : لا فرق في تحريم الصيد بين الوحشي في أصله إذا استأنس أو بقي على توحّشه ، كما أنّه لا فرق في إباحة الأهلي بين أن يتوحّش أو لا .
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤١ .
(٢) السرائر : ١٣١ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٩ .
(٤) المغني ٣ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٢ .
(٥) المغني ٣ : ٣٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٢ .
(٦) تقدمت الإِشارة الى مصادره في المسألة ٢١٧ .