عدد البيض من الإِبل » (١) .
وأمّا وجوب المخاض للمتحرّك : فلأنّه بيض يتحرّك فيه الفرخ ، فكان عليه صغير من ذلك النوع ، كما في بيض النعام .
ولقول الصادق عليه السلام : « في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المُحْرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإِبل » (٢) .
مسألة ٣٣٣ : لو لم يتمكّن من إرسال فحولة الغنم في إناثها ، قال الشيخ رحمه الله : كان حكمه حكم بيض النعام سواء (٣) .
قال ابن إدريس : يريد أنّه إذا لم يتمكّن من الإِرسال ، وجب عليه عن كلّ بيضة شاةً ، كما إنّ مَنْ عجز عن إرسال فحولة الإِبل في إناثها وجب عليه عن كلّ بيضة شاة ، ولا استبعاد فيه إذا قام الدليل عليه .
ونَقَل عن المفيد أنّه إذا لم يتمكّن من الإِرسال ، ذبح عن كلّ بيضة شاةً ، فإن لم يجد ، أطعم عن كلّ بيضة عشرةَ مساكين ، فإن لم يقدر ، صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام (٤) .
والأقرب : أنّ مقصود الشيخ في مساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيّام إذا لم يتمكّن من الإِطعام ؛ لأنّ مع التحرّك لا تجب شاة كاملة صغيرة ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرّك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه ! ؟
تنبيه : يجب ذبح الجزاء في الموضع الذي تجب التفرقة فيه ، فيتصدّق
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨٩ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٥٦ / ١٢٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٣ / ٦٨٩
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٥٥ / ١٢٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٢ / ٦٨٧ .
(٣) النهاية : ٢٢٧ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٥ .
(٤) السرائر : ١٣٢ ـ ١٣٣ ، وراجع : المقنعة : ٦٨ .