كالقولين (١) ـ لما رواه العامّة عن علي عليه السلام : « قطع الخفّين فساد يلبسهما كما هُما » (٢) .
ولأنّه ملبوس اُبيح لعدم غيره ، فلا يجب قطعه كالسراويل .
ولأنّ قطعه لا يُخرجه عن حالة الحظر ، فإنّ المقطوع يحرم لُبْسه مع وجود النعل كلُبْس الصحيح .
ولاشتماله على إتلاف ماليّته .
فروع :
أ ـ لا يجوز له لُبْس المقطوع من الخُفّين مع وجود النعلين ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله شرط في لُبْسهما عدم النعل ، فلو لبسه وجبت الفدية ـ وبه قال مالك وأحمد (٣) ـ لأنّه مخيط بعضو على قدره ، فوجب على المُحْرم الفدية بلُبْسه كالقُفّازين .
وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه ـ وللشافعي قولان كالمذهبين (٤) ـ لأنّه لو كان لُبْسهما محرّماً تجب به الفدية لما أمر النبي صلّى الله عليه وآله بقطعهما ؛ لعدم [ الفائدة فيه ] (٥) (٦) .
والجواب : القطع واللُّبس بعده إنّما يجوز مع عدم النعلين ، فالفائدة سقوط الدم والعقاب مع القطع وعدم النعل .
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١ ـ ٢٨٢ .
(٢) المغني ٣ : ٢٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٢ .
(٣) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٦٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ ، المغني ٣ : ٢٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٣ .
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٣ ـ ٤٥٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ ، المغني ٣ : ٢٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٣ .
(٥) في النسخ الخطية والحجرية : لعدم الفدية ، وما أثبتناه يقتضيه السياق .
(٦) المغني ٣ : ٢٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ .