لم تجب عليه الزيادة عن ثلاثين ؛ لما تقدم (١) في النعامة .
ولقول الباقر عليه السلام : « لكلّ طعام مسكين يوماً » (٢) .
والخلاف في الترتيب والتخيير هنا كما تقدّم (٣) .
ولو لم يتمكّن من هذه الأصناف ، صام تسعة أيّام ؛ لما ثبت في كفّارة اليمين من أنّ صوم ثلاثة أيّام بدل من إطعام عشرة مساكين مع العجز ، فكذا هنا .
ولقول الصادق عليه السلام : « فإن لم يجد (٤) فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد (٥) فليصم تسعة أيّام » (٦) .
الثالث : في كفّارة الظبي والثعلب والأرنب .
مسألة ٣٢٥ : لو قتل المُحْرم ظبياً ، وجب عليه دم شاة ، وبه قال علي عليه السلام ، وعطاء وعروة وعمر بن الخطّاب والشافعي وأحمد وابن المنذر (٧) ؛ لأنّه قول من سمّيناه من الصحابة ، ولم يُعلمْ لهم مُخالف ، فكان حجّةً .
وما رواه العامّة عن جابر عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( وفي الظبي شاة ) (٨) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « وفي الظبي شاة » (٩) .
__________________
(١) تقدم في المسألة ٣١٩ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٢ / ١١٨٤ .
(٣) تقدّم في المسألة ٣١٨ .
(٤ و ٥) في المصدر : فإن لم يقدر .
(٦) الكافي ٤ : ٣٨٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ / ١١٨٦ .
(٧) المغني ٣ : ٥٤٦ و ٥٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٢ .
(٨) سنن الدارقطني ٢ : ٢٤٧ / ٥٢ ، المغني ٣ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ .
(٩) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨١ .