فوجب عليه فداؤه ، كما لو صيد لأجله .
وقال بعض علمائنا : يجب عليه بالقتل فداء وبالأكل قيمة ما أكل (١) .
وقال مالك والشافعي : لا يضمن الأكل (٢) . وقد تقدّم (٣) بطلانه .
ولا فرق بين أن يُفدي القتيل قبل الأكل أو لا في وجوب الفداءين معاً أو الفداء والقيمة ؛ لأنّه تناول محظور إحرامه ، فلزمه الجزاء .
وقال أبو حنيفة : إذا ذبحه وأكله قبل أن يؤدّي الجزاء ، دخل ضمان الأكل في ضمان الجزاء ، وإن أكل بعدما أدّى قيمته ، فعليه قيمة ما أكل (٤) .
وقال أبو يوسف ومحمد : لا يضمن عن الأكل شيئاً ، وعليه الاستغفار ؛ لأنّ حرمته لكونه ميتةً ، لا أنّه جناية على الإِحرام ، وذلك لا يوجب إلّا الاستغفار (٥) .
ونمنع عدم الإِيجاب بما تقدّم .
مسألة ٣٤٩ : حكم البيض حكم الصيد في تحريم أكله إجماعاً ، وسواء كسره هو أو مُحْرمٌ آخر .
ولو كسره حلال ، كان على المُحْرم إذا أكله قيمته ، سواء اُخذ لأجله أو لغيره ، خلافاً لبعض العامّة ، كما خالف في أكل اللحم ، فجوَّزه إذا ذُبح لا
__________________
(١) الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٠٥ ، المسألة ٢٧٤ ، وكما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٨٨ .
(٢) المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٠٢ و ٣٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨ ، المجموع ٧ : ٣٠٤ و ٣٠٥ و ٣٣٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٤ ، المغني ٣ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ .
(٣) تقدّم في المسألة ٢٠٦ .
(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٦ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ .
(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٤ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٦ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧٣ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ .