أداؤها فيه (١) .
وليس بجيّد ، لأنّ تكليف الخائف بالسعي تكليف بالمنهي عنه ، فإنّ الله تعالى قال : ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلىٰ التَّهْلُكَةِ ) (٢) وهو قبيح .
والمراد بقوله عليه السلام : ( الزاد والراحلة ) ليس على إطلاقه ، بل مع حصول باقي الشرائط قطعاً .
ونمنع الوجوب في حقّ المعضوب ، وقد تقدّم (٣) .
وللفرق : بأنّ المعضوب يتمكّن من الاستنابة ، بخلاف المتنازع ، فإنّه غير متمكّن من الاستئجار ، فإنّ الأجير لا يتمكّن المضيّ مع الخوف .
مسألة ٥٦ : أمن الطريق على النفس والبُضْع والمال شرط في وجوب الحجّ ، فلو خاف على نفسه من سبع أو عدوّ في الطريق ، لم يلزمه الحجّ ، ولهذا جاز التحلّل عن الإِحرام بمثل ذلك على ما يأتي في باب الإِحصار ، وقد تقدّم الخلاف فيه .
هذا إذا لم يجد طريقاً سواه ، فإن وجد طريقاً آخر آمناً ، لزمه سلوكه وإن كان أبعد إذا وجد النفقة المحتاج إليها في سلوكه واتّسع الزمان ، وهو قول الشافعية (٤) .
ولهم وجه آخر : إنّه لا يلزمه ، كما لو احتاج إلى بذل مؤونة زائدة في ذلك الطريق (٥) .
وليس بجيّد ؛ لأنّه مستطيع ، وليس للطريق ضابط .
مسألة ٥٧ : لو كان في الطريق بحر ، وكان له في البرّ طريق آخر ، فإن استويا في الأمن ، تخيّر في سلوك أيّهما شاء ، وإن اختصّ أحدهما بالأمن دون
__________________
(١) المغني ٣ : ١٦٦ ـ ١٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٥ .
(٢) البقرة : ١٩٥ .
(٣) تقدّم في المسألة ٤٧ .
(٤ و ٥) فتح العزيز ٧ : ١٧ ، المجموع ٧ : ٨١ .