فكتب : « يعيده » (١) .
ويجوز الادّهان بعد الغسل قبل الإِحرام ؛ لأنّه محلٌّ .
ولأنّ ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإِحرام ؟ فقال : « قبل وبعد ومع ليس به بأس » (٢) .
هذا إذا لم يكن الدهن فيه طيب ، ولو كان فيه طيب يبقى إلى بعد الإِحرام ، لم يجز ؛ لقول الصادق عليه السلام : « الرجل يدّهن بأيّ دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل » (٣) .
مسألة ١٦٩ : يكره أن يتطيّب للإِحرام قبله إذا كانت رائحته لا تبقى إلى بعد الإِحرام ، ولو كانت رائحته تبقى إلى بعد الإِحرام ، كان محرّماً ، ووجب عليه إزالته عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي عليه السلام ، وعمر بن الخطّاب ومالك ومحمد بن الحسن (٤) ـ لما رواه العامّة عن يعلى بن اُميّة ، قال : كنّا عند رسول الله صلّى الله عليه وآله بالجعرانة ، فأتاه رجل عليه مقطّعة ـ يعني جبّة ـ وهو مضمّخ (٥) بالخلوق في بعضها ، وعليه ردعٌ (٦) من زعفران ، فقال : يا رسول الله إنّي أحرمت بالعمرة وهذه عليّ ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ( ما كنت صانعاً في حجّك ؟ ) قال : كنت أنزع هذه المقطّعة وأغسل
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٧ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٧٨ ـ ٧٩ / ٢٦٠ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩١٨ ، وفي التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٢ / ٦٠٥ مضمراً .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩٢٠ .
(٤) المغني ٣ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٣ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ ٢ : ٢٨٧ ، المجموع ٧ : ٢٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٢٤٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٤٤ .
(٥) التضمّخ : التلطّخ بالطيب وغيره والإِكثار منه . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ٩٩ .
(٦) في النسخ الخطية والحجرية : درع ، ولعلّها تصحيف . وردعٌ : أي لطخٌ لم يعمّه كلّه . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٢١٥ .