هذا الخلوق ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ( ما كنت صانعاً في حجّك فاصنعه في عمرتك ) (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الكاظم عليه السلام : يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ، فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به » (٢) .
وسأل إسماعيل بن الفضل الصادق عليه السلام : عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ، قال : « إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه » (٣) .
وقال الشافعي : يستحب له أن يتطيّب قبل الإِحرام للإِحرام ، سواء كان طيباً يبقى عينه ، كالغالية والمسك ، أو تبقى رائحته ، كالبخور والعود والنّدّ (٤) ـ وبه قال عبد الله بن الزبير وسعد بن أبي وقّاص واُمّ حبيبة وعائشة ومعاوية وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد ، ورواه العامّة عن ابن عباس وابن الحنفية وأبي سعيد الخدري وعروة والشعبي (٥) ـ لأنّ عائشة قالت : كنت اُطيّب رسول الله صلّى الله عليه وآله لإِحرامه قبل أن يُحرم ، ولحلّه قبل أن يطوف (٦) .
ونمنع الرواية ، ونحمله على ما لا تبقى رائحته إلى بعد الإِحرام .
إذا ثبت هذا ، فلو لبس ثوباً مطيّباً ثم أحرم ، وكانت رائحته تبقى إلى بعد الإِحرام ، وجب عليه نزعه ، أو إزالة الطيب عنه ، فإن لم يفعل وجب الفداء .
ويجئ على مذهب الشافعي : أنّه لا يجب الفداء إلّا إذا نزعه ثم لبسه ؛
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٣٦ / ٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٥٦ بتفاوت ، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ذيل المسألة ٦٤ .
(٢) التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٧ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٠ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٣ / ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩١ ، التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٦٩ / ٢٢٣ .
(٤) الندّ : ضرب من الطيب يدخّن به . لسان العرب ٣ : ٤٢١ « ندد » .
(٥) الحاوي الكبير ٤ : ٧٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٤ ، فتح العزيز ٧ : ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ، المجموع ٧ : ٢١٨ و ٢٢١ ـ ٢٢٢ ، المغني ٣ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣ .
(٦) صحيح مسلم ٢ : ٨٤٦ / ٣٣ ، الموطّأ ١ : ٣٢٨ / ١٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤ .