بغير تفريطه ، فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو صدّ .
وإن قال : خفت أن أمرض فرجعتُ ، فعليه الضمان ؛ لأنّه مجرّد وهم .
مسألة ١٢١ : يشترط في الاستئجار على الحج : العلم بالعوض كغيره ، فلو قال : استأجرتك للحج بنفقتك لم يصح ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لفوات شرط صحة العقد ، وهو العلم بمال الإِجارة .
وقال أبو حنيفة : يصح (٢) . وليس بمعتمد .
وكذا البحث لو قال : حجّ عنّي بما شئت .
وإذا فسدت الإِجارة فإن حجّ عنه ، وجب له اُجرة المثل ، وصحّت الحجّة عن المستأجر .
ولو قال : أول من يحجّ عنّي فله مائة ، صحّ جعالة .
وقال المزني : الإِجارة فاسدة ، وله اُجرة المثل (٣) .
واحتجّ الشيخ ـ رحمه الله ـ بقوله : [ صلّى الله عليه وآله ] : ( المؤمنون عند شروطهم ) (٤) (٥) .
ولو قال : حجّ عنّي أو اعتمر بمائة ، قال الشيخ : يكون صحيحاً ، فمتى حجّ أو اعتمر ، استحقّ المائة ؛ لأنّه خيّره بين الحجّ والعمرة باُجرة معيّنة ، وليس بمجهول ، ولا مانع يمنع منه .
وقال الشافعي : تبطل الإِجارة ، لجهالة العمل ، فإن حجّ أو اعتمر ،
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٩٣ ، المسألة ٢٥٠ ، وراجع : الاُم ٢ : ١٢٩ ـ ١٣٠ ، والحاوي الكبير ٤ : ٢٧٦ .
(٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٩٣ ، المسألة ٢٥٠ .
(٣) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٧ ، المسألة ٢٣٨ ، وراجع : الحاوي الكبير ٤ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ، وفتح العزيز ٧ : ٥١ ـ ٥٢ ، والمجموع ٧ : ١٢٢ .
(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٣ .
(٥) الخلاف ٢ : ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ، المسألة ٢٣٨ .