شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء » (١) .
أمّا لو كان الصيد في منزله ، لم يجب عليه إرساله ، ولا يزول ملكه عنه ؛ لأصالة بقاء الملك على مالكه .
وروى صفوان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يُحْرم وهو في منزله ، قال : « لا بأس لا يضرّه » (٢) .
مسألة ٢١٤ : إذا اضطرّ المُحْرم الى أكل الصيد ، أكل منه ـ كما يأكل من الميتة ـ قدر ما يمسك به الرمق ، ولا يجوز له الشبع ولا التجاوز عن ذلك إجماعاً .
ولو وجد المضطرّ الى أكله ميتةً ، فلعلمائنا قولان :
قال بعضهم : يأكل الميتة (٣) ـ وبه قال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٤) ـ لأنّ الصيد إذا ذبح صار ميتة فساواها في التحريم ، وامتاز بإيجاب الجزاء وما يتعلّق به من هتك حرمة الإِحرام ، فكان أكل الميتة أولى .
ولقول علي عليه السلام : « إذا اضطرّ المُحْرمَ إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلّ الله له » (٥) .
وقال بعضهم : يأكل الصيد ويُفديه (٦) ـ وبه قال الشافعي وإسحاق وابن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٩ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٢ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ / ١٢٦٠ ، وفيهما : صفوان عن جميل .
(٣) كما في السرائر : ١٣٣ ، وقوّاه ابن إدريس .
(٤) المغني ٣ : ٢٩٦ و ١١ : ٧٩ ، الشرح الكبير ١١ : ١٠٣ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٨ / ١٢٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٩ / ٧١٥ .
(٦) كما في السرائر : ١٣٣ ، وهو قول السيد المرتضى ، انظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٧٢ .