الرأي (١) ـ لأنّ كلّ واحد منهما فَعَل في الصيد فِعْلاً مُحرّماً لا يشاركه الآخر فيه ، فالدالُّ فَعَل الدلالةَ ، والقاتلُ القَتْلَ ، فوجب على كلٍّ منهما عقوبة كاملة .
ولأنّ كلّ واحد منهما فَعَل فِعْلاً يستحقّ به العقوبة الكاملة لو انفرد ، فكذا لو انضمّ ؛ لأنّ المقتضي لا يخرج بالانضمام عن مقتضاه .
وقال أحمد وعطاء وحمّاد بن أبي سليمان : الجزاء بينهما ؛ لأنّ الواجب جزاء المتلف ، وهو واحد ، فيكون الجزاء واحداً (٢) .
ونمنع الملازمة .
وقال الشافعي : لا جزاء على الدال (٣) .
ولو كان المدلول قد رأى الصيد قبل الدلالة أو الإِشارة ، فلا جزاء عليه ؛ لأنّه لم يكن سبباً في قتله .
ولو فَعَل المُحْرم فِعْلاً عند رؤية الصيد ، كما لو ضحك أو تشرف على الصيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده ، فلا ضمان ؛ لأنّه لم يدلّ عليه .
مسألة ٢٠٣ : قد بيّنّا تحريم إعانة المُحْرم على الصيد ، فلو أعار المُحْرم قاتل الصيد سلاحاً فقتله به ، قال الشيخ رحمه الله : إنّه ليس لأصحابنا فيه نصٌّ (٤) .
وقال بعض العامّة : عليه الجزاء ؛ لأنّه كالدالّ عليه (٥) . ولا بأس به ، سواء كان المستعار ممّا لا يتمّ قتله إلّا به ، أو أعاره شيئاً هو مستغنٍ عنه ، كأن يُعيره سيفاً ومعه سيف .
وقال أبو حنيفة : إن أعاره ما هو مستغنٍ عنه ، لم يضمن المعير (٦) .
__________________
(١ و ٢) المغني ٣ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧ .
(٣) المجموع ٧ : ٣٠٠ ، المغني ٣ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧ .
(٤) الخلاف ٢ : ٤٠٦ ، المسألة ٢٧٥ .
(٥) المغني ٣ : ٢٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٨ .
(٦) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٤ .