إذن في موجبه ومقتضاه ، ومن مقتضياته القضاء لما أفسده .
وإن لم يكن الأول (١) مأذوناً فيه ، كان للمولى منعه من القضاء ؛ لأنّه يملك منعه من الحجّ الذي شرع فيه بغير إذنه فكذلك قضاؤه ، وهو قول بعض العامّة (٢) .
وقال بعضهم : لا يملك منعه من قضائه ؛ لأنّه واجب ، وليس للسيّد (٣) منعه من الواجبات (٤) .
وهو خطأ ؛ لأنّا نمنع وجوبه ، بل نمنع صحته فضلاً عن وجوبه .
مسألة ٣٣ : إذا أفسد العبدُ الحجَّ ولزمه القضاء ، فأعتقه مولاه ، فإن كان عتقه بعد الوقوف بالمشعر الحرام ، كان عليه أن يُتمّ هذه الحجّة ، ويلزمه حجّة الإِسلام وحجّة القضاء ، ويجب عليه البدأة بحجّة الإِسلام ثم يأتي بحجّة القضاء ، وكذلك إذا بلغ وعليه قضاء ، ولا يقضي قبل حجّة الإِسلام ، فإن فعل حجّة الإِسلام بقي عليه حجّة القضاء ، وإن أحرم بالقضاء ، انعقد بحجّة الإِسلام ؛ لأنّها آكد ، وكان القضاء في ذمّته ، قاله الشيخ (٥) رحمه الله ، وهو مذهب العامة (٦) .
ثم قال الشيخ : وإن قلنا : لا يجزئ عن واحد منهما ، كان قويّاً (٧) . وأطلق .
والوجه : ما قوّاه الشيخ إن كان قد استطاع أو استقرّ الحجّ في ذمّته ، و إلّا فالوجه : الإِجزاء عن القضاء .
__________________
(١) أي : الحجّ الأول .
(٢) المغني ٣ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٥ .
(٣) في الطبعة الحجرية : لسيّده .
(٤) المغني ٣ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٥ .
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ .
(٦) المغني ٣ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٥ .
(٧) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٨ .