وقال الشافعي : إنّه مستحب (١) .
وليس بمعتمد .
وكذا لا يلبّي في حال الطواف ـ وبه قال الشافعي وسالم بن عبد الله وابن عيينة (٢) ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر قال : لا يلبّي الطائف (٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام : « إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلّوا ، وإذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلّ ويعقد حتى يخرج الى منى بلا حجّ ولا عمرة » (٤) .
ولأنّا بيّنّا أنّ المتمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة .
مسألة ١٩٥ : قد بيّنّا أنّ الإِحرام إنّما ينعقد بالتلبيات الأربع في حقّ المتمتّع والمُفْرد ، وأمّا القارن فإنّه يتخيّر بين أن يعقد إحرامه بالتلبيات الأربع أو بالإِشعار أو التقليد أيّها فَعَل انعقد إحرامه به ، وكان الباقي مستحباً .
والإِشعار : أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بالدم ليعلم أنّه صدقة ، وهو مختص بالإِبل .
والتقليد : أن يجعل في رقبة الهدي نعلاً قد صلّى فيه ، أو يجعل في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً وما أشبههما ليعلم أنّه صدقة ، وهو مشترك بين الأنعام الثلاثة .
وهذا هو المشهور ، ذهب اليه الشيخ (٥) ـ رحمه الله ـ وأتباعه (٦) .
__________________
(١) الوجيز ١ : ١١٧ ، فتح العزيز ٧ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٣ ، المجموع ٧ : ٢٤٥ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٩٢ ، المسألة ٧٠ .
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٣ ، المجموع ٧ : ٢٤٥ ، فتح العزيز ٧ : ٢٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨١ ، المغني ٣ : ٢٦٤ . الشرح الكبير ٣ : ٢٦٨ .
(٣) أورده الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٢٦٢ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣١ / ٩٣ ، الاستبصار ٢ : ١٥٦ / ٥١١ .
(٥) النهاية : ٢١٤ .
(٦) منهم : القاضي ابن البراج في المهذّب ١ : ٢١٤ ـ ٢١٥ .