ولرواية أبي الربيع الشامي عن الباقر (١) عليه السلام .
وقال أكثر علمائنا : لا يشترط الرجوع إلى كفاية (٢) ـ وهو قول الشافعي (٣) ـ وهو المعتمد ؛ لأنّه مستطيع بوجود الزاد والراحلة ونفقته ونفقة عياله ذهاباً وعوداً .
ورواية أبي الربيع لا حجّة فيها على ما قالوه ، والمشقّة ممنوعة ، فإنّ الله هو الرزّاق .
فروع :
أ ـ لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله ، أو يحتاج إلى اُجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله ، أو سائمة يحتاجون إليها ، لم يلزمه الحجّ .
ولو كان له شيء من ذلك فاضل عن حاجته ، لزمه بيعه وصرفه في الحجّ .
ولو كان مسكنه واسعاً يكفيه للسكنى بعضه ، وجب بيع الفاضل وصرفه في الحجّ إذا كان بقدر الاستطاعة .
وكذا لو كان له كتب يحتاج إليها ، لم يلزمه بيعها في الحجّ ، ولو استغنى عنها ، وجب البيع .
ولو كان له بكتاب نسختان يستغني بإحداهما ، وجب بيع الفاضل .
ولو كان له دار نفيسة أو عبد نفيس أو كتب نفيسة وأمكنه بيعها وشراء أقلّ من ثمنها وكان مسكن مثله أو عبد مثله والحجّ بالفاضل عن مؤونته من ثمنها ، فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون ممّا تقوم به كفايته .
__________________
(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صدر المسألة ٤٢ .
(٢) منهم : إبن إدريس في السرائر : ١١٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٢٩ ، وشرائع الإِسلام ١ : ٢٢٨ ، والمختصر النافع : ٧٦ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦ .
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ١٣ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٤ ، المجموع ٧ : ٧٣ ، فتح العزيز ٧ : ١٤ .