الصالح عليه السلام وهو مُحْرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (١) .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز للمرأة لُبْس الخاتم من الذهب ؛ للأصل .
ولأنّه يجوز لها لُبْسه حالة الإِحلال ، فيستصحب الحكم ما لم تقصد به الزينة .
ولما رواه عمّار عن الصادق عليه السلام ، قال : « تلبس المُحْرمة الخاتم من الذهب » (٢) .
إذا عرفت هذا ، فيجوز أن تلبس المرأة الحرير حالة الإِحرام علىٰ كراهية ، ولا يكره الذهب والخزّ ؛ لقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن تُحْرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّا الحرير المحض » (٣) .
البحث الثامن : تغطية الرأس
مسألة ٢٥١ : يحرم على الرجل حالة الإِحرام تغطية رأسه اختياراًً بإجماع العلماء ؛ لما رواه العامّة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه نهىٰ عن العمائم والبرانس (٤) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه زرارة ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل المُحْرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال : « نعم ولا يخمّر رأسه » (٥) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥٠ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠٢٠ .
(٤) الموطّأ ١ : ٣٢٥ / ٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ / ١٨٢٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٧ / ٢٩٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٤ ـ ١٩٥ / ٨٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٢ و ١٣٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٩ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥١ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٤ .