كالقميص (١) .
والنهي مخصوص بحديث ابن عباس ، والقميص يمكنه أن يتّزر به من غير لُبْس ويستتر به ، بخلاف السراويل .
مسألة ٢٢٧ : يحرم عليه لُبْس الخُفّين وما يستر ظهر القدم اختياراً ، ويجوز في حال الضرورة ؛ لما تقدّم من الأحاديث .
وهل يجب عليه شقّهما ؟ قال الشيخ رحمه الله : نعم (٢) . وبه قال عروة ابن الزبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي (٣) ؛ لما رواه العامّة : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله قال : ( فإن لم يجد نعلين فليلبس خُفّين وليقطعهما حتى يكونا الى الكعبين ) (٤) .
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام في المُحْرم يلبس الخُفّ ، قال : « نعم ولكن يشقّ ظهر القدم » (٥) .
وقال بعض علمائنا : لا يجب شقّهما (٦) . ورواه العامّة عن علي عليه السلام (٧) ، وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم (٨) ـ وعن أحمد روايتان
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٩٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٩٨ ، المجموع ٧ : ٢٦٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٣ .
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٠ ، الخلاف ٢ : ٢٩٥ ، المسألة ٧٥ .
(٣) المغني ٣ : ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٢ ، الاُم ٢ : ١٤٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٥ ، المجموع ٧ : ٢٦٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٩٦ .
(٤) المغني ٣ : ٢٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٢ ، صحيح البخاري ٣ : ٢٠ ـ ٢١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ /١٨٢٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٣٠ / ٦٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٩ .
(٥) الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧ .
(٦) ابن إدريس في السرائر : ١٢٧ ، والمحقّق في شرائع الإِسلام ١ : ٢٥٠ .
(٧) المغني ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١ ـ ٢٨٢ .
(٨) المغني ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، المجموع ٧ : ٢٦٥ .