وقال بعضهم : يجب على الأجير دم ؛ لتركه الإِحرام من الميقات ، وعلى المستأجر دم آخر ؛ لأنّ القران الذي اُمر به يتضمّنه (١) .
ولو أمره بالتمتّع فأفرد ، فالأقرب أنّه لا يستحقّ أجراً ؛ لأنّه لم يفعل ما استؤجر له .
وقال الشافعي : يُنظر إن قدّم العمرة وعاد للحجّ إلى الميقات ، فقد زاد خيراً ، وإن أخّر العمرة فإن كانت الإِجارةُ إجارةَ عين ، انفسخت فيها ؛ لفوات الوقت المعيّن للعمرة ، فيردّ حصتها من المسمّى ، وإن كانت الإِجارة على الذمّة وعاد للعمرة إلى الميقات ، لم يلزمه شيء ، وإن لم يَعُدْ ، فعليه دم ؛ لترك الإِحرام بالعمرة من الميقات ، وفي حطّ شيء من الاُجرة الخلافُ السابق .
وإن قرن فقد زاد خيراً ؛ لأنّه أحرم بالنسكين من الميقات وكان مأموراً بأن يحرم بالعمرة منه وبالحجّ من مكة .
ثم إن عدّد الأفعال ، فلا شيء عليه ، وإلّا فوجهان في أنّه هل يحطّ شيء من الاُجرة ؛ للاختصار في الأفعال وفي أنّ الدم على المستأجر ؛ لأمره بما يتضمّن الدم ، أو على الأجير ؛ لنقصان الأفعال ؟ وكلّ ذلك مخرَّجٌ على الخلاف المقدّم في عكسه ، وهو ما إذا تمتّع المأمور بالقران (٢) .
ولو أمره بالإِفراد فقرن ، فالأقرب : الإِجزاء ، وهدي القران على الأجير ؛ لتبرّعه .
وأمّا الشافعية فقالوا : إن كانت الإِجارة على العين ، فالعمرة واقعة لا في وقتها ، فهو كما لو استأجره للحجّ وحده فقرن ، وإن كانت في الذمّة وقعا عن المستأجر ؛ لأنّ القران كالإِفراد شرعاً في إخراج الذمّة عن العهدة ، وعلى الأجير الدم .
وهل يحطّ شيء من الاُجرة أو ينجبر الخلل بالدم ؟ فيه الخلاف
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٦٣ ، المجموع ٧ : ١٣٣ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٦٣ ـ ٦٤ ، المجموع ٧ : ١٣٣ .