بمعرفته والدينونة به ، عليه حجّة الإِسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ » .
قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب منذ برهة (١) منّ الله عليه بمعرفة هذا الأمر يقضي حجّة الإِسلام ؟ فقال : « يقضي أحبّ إليّ » وقال : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة ، فإنّه يعيدها ، لأنّه قد وضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء » (٢) .
مسألة ٨٢ : يشترط في النائب خلوّ ذمّته عن حجٍّ واجبٍ عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإِفساد ، فلو وجب عليه حجٌّ بسبب أحد هذه ، لم يجز له أن ينوب عن غيره إلّا بعد أداء فرضه ؛ لما رواه العامة عن ابن عباس أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله سمع رجلاً يقول : لبّيك عن شبرمة ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ( مَنْ شبرمة ؟ ) قال : قريب لي ، قال : ( حججت قطّ ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة ) (٣) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه سعد بن أبي خلف ـ في الصحيح ـ عن الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت ؟ قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحجّ من ماله ، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » (٤) .
__________________
(١) في المصدر : متدين ، بدل منذ برهة .
(٢) التهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، الاستبصار ٢ : ١٤٥ / ٤٧٢ .
(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٩٦٩ / ٢٩٠٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٢ / ١٨١١ ، المغني ٣ : ٢٠١ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٠٥ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ٤١١ / ١٤٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ / ١١٣١ .