قلت : نعم ، لوجبت ولما استطعتم ) ثم قال : ( ذروني ما تركتكم فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) (١) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » (٢) .
وقال الصادق عليه السلام ، في رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له ، قال : « يجزئ عن العبد حجّة الإِسلام ، ويكتب للسيد أجران (٣) : ثواب العتق وثواب الحجّ » (٤) .
ولا خلاف بين المسلمين كافّة في ذلك ، ولا عبرة بقول مَنْ شذّ من العامّة .
إذا عرفت هذا ، فما زاد على ذلك مستحب إلّا ما يجب بسبب ، كالنذر وشبهه ، والإِفساد والقضاء ، وكما يجب الإِحرام بحجّ أو عمرة لدخول مكة على ما يأتي ، والاستئجار ، وسيأتي .
وما ورد في أخبارنا من وجوبه على أهل الجِدَة (٥) في كلّ عام (٦) ، فمحمول على وجوبه على البدل ، على معنى أنّه إذا لم يفعله في أول عام تمكّنه ، وجب عليه في ثاني العام والثالث وهكذا ، كما نقول : إنّ خصال الكفّارة كلّها واجبة على هذا المنهاج .
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ / ١٣٣٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٥٣٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٣ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٥ / ١١٥٠ .
(٣) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : أجرين .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٨٩ .
(٥) الجدة : الغنى وكثرة المال . مجمع البحرين ٣ : ١٥٥ « وجد » .
(٦) راجع : الكافي ٤ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، الأحاديث ٥ و ٦ و ٨ و ٩ ، والتهذيب ٥ : ١٦ / ٤٦ ـ ٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٨ ـ ١٤٩ / ٤٨٦ ـ ٤٨٨ .