ويشكل بأنّ السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، ولو كان شرطاً ، لبيّن ؛ لأنّه موضع الحاجة .
مسألة ٢٥٧ : يحرم علىٰ المرأة النقاب حالة الإِحرام ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله قال : ( ولا تتنقّب المرأة ولا تلبس القُفّازين ) (١) .
ولقول الصادق عليه السلام : « إحرام المرأة في وجهها » (٢) .
ورواه العامّة أيضاً عن النبي عليه السلام (٣) .
وكذا يحرم عليها لُبْس البُرْقع ؛ لاشتماله علىٰ ستر الوجه .
ويجوز لها بعد الإِحلال أن تطوف متنقّبةً من غير كراهة له ؛ فإنّ المقتضي للمنع هو الإِحرام .
وكرهه عطاء ثم رجع عنه (٤) . وطافت عائشة متنقّبة (٥) .
مسألة ٢٥٨ : قد بيّنّا أنّه تجب الفدية بستر بعض الرأس كما تجب بستر جميعه .
وضبطه الشافعي بأن يكون المستور قدراً يقصد ستره لغرض من الأغراض ، كشدّ عصابة وإلصاق لصوقٍ لشجّةٍ ونحوها .
ثم قال : لو شدّ خيطاً علىٰ رأسه ، لم يضرّ ، ولا تجب الفدية ؛ لأنّ ذلك لا يمنع من تسميته حاسر الرأس (٦) .
وهو ينقض الضابط المذكور ؛ فإنّ شدّ المقدار الذي يحويه شدّ الخيط
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ / ١٨٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٦ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩ .
(٣) سنن الدارقطني ٢ : ٢٩٤ / ٢٦٠ ، المغني ٣ : ٣١٠ ـ ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠ .
(٤) المغني ٣ : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٠ .
(٥) المغني ٣ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٠ .
(٦) فتح العزيز ٧ : ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ، المجموع ٧ : ٢٥٣ .