وقال ابن عباس : الفسوق : المعاصي . وهو قول ابن عمر وعطاء وإبراهيم (١) .
وقال الكاظم عليه السلام : « والفسوق : الكذب » (٢) .
مسألة ٣١٢ : ويحرم على المُحْرم الجدال ، وفسّره الصادق عليه السلام بقول الرجل لغيره : لا والله وبلى والله (٣) . وكذا قال الكاظم (٤) عليه السلام .
وقال ابن عباس : الجدال هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه (٥) . وهو قريب ممّا فسّره الإِمامان عليهما السلام .
وقال مجاهد : ( وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٦) أي : لا مجادلة ، ولا شكّ في الحجّ أنّه في ذي الحجّة (٧) . وما قلناه أولى .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب للمُحْرم قلّة الكلام إلّا بخير .
وروى العامة عن الحسين بن علي عليهما السلام ، قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » (٨) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّة الكلام إلّا بخير ، فإنّ تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ
__________________
(١) تفسير الماوردي ١ : ٢٥٩ ، تفسير الطبري ٢ : ١٥٦ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٧ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٥ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٣ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٥ .
(٥) تفسير الطبري ٢ : ١٥٨ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦ .
(٦) البقرة : ١٩٧ .
(٧) تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٧ ، تفسير الطبري ٢ : ١٦٠ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦ .
(٨) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٣ : ١٣٨ / ٢٨٨٦ ، المعجم الصغير ـ للطبراني ـ ٢ : ١١١ ، مسند أحمد ١ : ٢٠١ ، المغني ٣ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦ .