مسألة ٣٦٠ : لو أمسك مُحْرمٌ صيداً فذبحه مُحْرمٌ آخر ، كان علىٰ كلّ واحد منهما فداء كامل ؛ لأنّه بالإِمساك أعانه حقيقةً أكثر من إعانة الدالّ ، ولو كانا في الحرم ، تضاعف الفداء ، ولو كان أحدهما مُحِلاً والآخر مُحْرِماً ، تضاعف الفداء علىٰ المُحْرم خاصّةً .
ولو أمسكه المُحْرم في الحِلّ فذبحه المُحِلّ ، ضمنه المُحْرم خاصّةً ، ولا شيء على المُحِلّ ؛ لأنّه لم يهتك حرمة الإِحرام ولا الحرم .
وقال الشافعي : إذا أمسكه مُحْرمٌ وقَتَله مُحْرمٌ آخر ، وجب جزاء واحد ، وعلىٰ مَنْ يجب ؟ وجهان ، أحدهما : علىٰ الذابح ، والآخر : عليهما (١) .
ولو نقل بيض صيد ففسد ، ضمنه .
ولو أحضنه فخرج الفرخ سليماً ، لم يضمنه .
ولو نفّر طائراً عن بيضة احتضنها ففسدت ، فعليه القيمة .
ولو أخذ بيضة دجاجة فأحضنها صيداً ففسد بيضه ، أو لم يحضنه ، ضمنه ؛ لأنّ الظاهر أنّ الفساد نشأ من ضمّ بيض الدجاجة إلى بيضه .
ولو أخذ بيض صيد وأحضنها دجاجة ، فهي في ضمانه إلى أن يخرج الفرخ ويصير ممتنعاً ، حتى لو خرج ومات قبل الامتناع ، لزمه مثله من النَّعَم .
ولو حلب لبن صيد ، ضمنه ـ وبه قال بعض الشافعية (٢) ـ لأنّه مأكول انفصل من الصيد ، فأشبه البيض .
وقال بعض الشافعية : اللبن غير مضمون ، بخلاف البيض ؛ لأنّه يخلق منه مثله (٣) .
مسألة ٣٦١ : لو أغلق باباً على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فإن هلكت وكان الإِغلاق قبل الإِحرام ، ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٣١٣ و ٤٣٧ .
(٢ و ٣) فتح العزيز ٧ : ٤٨٧ ، المجموع ٧ : ٣١٩ .