مسألة ١٤٣ : ميقات أهل المدينة ذو الحليفة ـ وهو مسجد الشجرة ـ اختياراً ، وهو على عشرة مراحل من مكة ، وعن المدينة ميل ، وعند الضرورة الجحفة .
روى العامّة عن جابر أنّ النبي صلّى الله عليه وآله يقول : ( مهلّ أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ) (١) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « الإِحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله صلّى الله عليه وآله ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يُحْرم قبلها ولا بعدها ، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة » (٢) الحديث .
وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألته من أين يُحْرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : « من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً » (٣) .
وكان الصادق عليه السلام عليلاً فأحرم من الجحفة (٤) .
مسألة ١٤٤ : العقيق ميقات أهل العراق ، وكلّ جهاته ميقات من أين أحرم جاز ، لكن الأفضل الإِحرام من المسلخ ، وتليه غمرة ، وآخره ذات عرق .
وروى العامّة عن ابن عباس أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وقّت لأهل المشرق العقيق (٥) .
قال ابن عبد البرّ : العقيق أولى وأحوط من ذات عرق ، وذات عرق
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٤١ / ١٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧ .
(٢) الكافي ٤ : /٣١٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٩٠٣ ، التهذيب ٥ : ٥٥ / ١٦٧ .
(٣) التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٧ .
(٤) التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٦ .
(٥) سنن أبي داود ٢ : ١٤٣ / ١٧٤٠ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٤ / ٨٣٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨ .