أو شبهها ، فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فماتت ، فاغتممنا لذلك ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة ، وأخبرته وسألته ، فقال : « عليكم فداء واحد دم شاة ، وتشتركون فيه جميعاً ، لأنّ ذلك كان منكم على غير تعمّد ، ولو كان ذلك منكم تعمّداً ليقع فيها الصيد فوقع ، ألزمت كُلّ واحد منكم دم شاة » قال أبو ولّاد : كان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم (١) .
مسألة ٢٠٩ : المُحْرم يضمن الصيد ، في الحِلّ كان أو في الحرم ، وأمّا المُحلّ فإن كان في الحرم ، ضمنه فيه ، وإلّا فلا ، عند علمائنا ، وبه قال أكثر العامة (٢) ، خلافاً لداود ، فإنّه حكي عنه أنّه قال : لا ضمان على المُحلّ إذا قتل الصيد في الحرم (٣) .
وهو غلط ؛ لما رواه العامّة عن علي عليه السلام ، وابن عباس وعمر وعثمان وابن عمر أنّهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة (٤) ، ولم ينقل خلاف لغيرهم .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « وإن أصبته وأنت حرام في الحِلّ فعليك القيمة » (٥) .
إذا عرفت هذا ، فكلّ صيد يحرم ويُضمن في الإِحرام يحرم ويُضمن في حرم مكة للمُحلّ ، إلّا القمل والبراغيث ، فإنّه لا يجوز قتلها حالة الإِحرام ، ويجوز للمُحلّ في الحرم ؛ لقول الصادق عليه السلام : « لا بأس بقتل القمل
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥٢ ـ ٣٥٣ / ١٢٢٦ .
(٢) المغني ٣ : ٢٩١ و ٣٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٩ و ٣٧١ ، المجموع ٧ : ٤٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٩ .
(٣) المغني ٣ : ٣٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧١ ، المجموع ٧ : ٤٩٠ ، بداية المجتهد ١ ٣٥٩ .
(٤) المغني ٣ : ٣٥٠ و ٣٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧١ وفيهما عن غير علي عليه السلام .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨ .