والمشعر ومنى (١) .
وهو غير وارد على الشيخ رحمه الله ؛ لأنّ كلّ واحد من الوقوفين قد يسقط بصاحبه ، وكذا قصد منى مع بقاء حقيقة الحجّ ، بخلاف قصد البيت ؛ فإنّه لا يصدق مسمّى الحجّ إلّا به .
وقال بعض العامّة : الحجّ في الشرع اسم لأفعال مخصوصة (٢) .
وما ذكرناه أولى ؛ لأنّ التخصيص أولى من النقل (٣) .
وأمّا العمرة فهي في اللغة عبارة عن الزيارة (٤) ، وفي الشرع عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك عنده ، ولا تختص المبتولة بزمان ، بخلاف المتمتّع بها ؛ فإنّ وقتها وقت الحجّ .
والنسك بإسكان السين : اسم لكلّ عبادة ، وبضمّها : اسم للذبح ، والمنسك موضع الذبح ، وقد يراد به موضع العبادة .
مسألة ٢ : الحجّ فريضة من فرائض الإِسلام ومن أعظم أركانه بالنصّ والإِجماع .
قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ علىٰ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) (٥) قال ابن عباس : من كفر باعتقاده أنّه غير واجب (٦) .
وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام ، عن قوله تعالى : ( وَمَن كَفَرَ ) قال : قلت : ومن لم يحجّ منّا فقد كفر ؟ قال : « لا ، ولكن من
__________________
(١) السرائر : ١١٨ .
(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٦٤ .
(٣) في النسخ الخطية « ط ، ف ، ن » : النسخ ، بدل النقل .
(٤) القاموس المحيط ٢ : ٩٥ .
(٥) آل عمران : ٩٧ .
(٦) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٦٤ .