مسألة ٣٠٦ : إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد حالة الإِحرام ، بطل ، وسقط المهر إن كانا عالمين أو جاهلين ولم يدخل بها ؛ لفساد أصل العقد .
ولو دخل وهي جاهلة ، ثبت المهر بما استحلّ من فرجها ، وفُرّق بينهما .
ولو اختلفا فادّعى أحدهما وقوعه حالة الإِحلال وادّعى الآخر وقوعه حالة الإِحرام ، فإن كان هناك بيّنة ، حُكم بها .
ولو انتفت البيّنة ، فإن كانت الزوجةُ مُدّعيةً لوقوعه في الإِحرام وأنكر الرجل ، فالقول قوله مع اليمين ؛ عملاً بأصالة الصحّة ، فإذا حلف ، ثبت النكاح ، وليس لها المطالبة بالمهر مع عدم الدخول ، ولو كانت قَبَضَتْه ، لم يكن للزوج استعادته .
ولو كان الزوج هو المدّعي لوقوعه حالة الإِحرام ، فالقول قول المرأة مع اليمين ، ويُحكم بفساد العقد في حقّ الزوج ؛ لأنّه ادّعى فساده ، ويُحكم عليه بأحكام النكاح الصحيح .
ثم إن كان قد دخل بها ، وجب عليه المهر كملاً ؛ للرواية (١) ، وإن لم يكن دخل بها ، قال الشيخ : يجب نصف المهر (٢) .
والوجه : الجميع .
ولو أشكل الأمر فلم يُعلم هل وقع العقد في الإِحرام أو الإِحلال ، صحّ العقد ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأصالة الصحة .
قال الشيخ رحمه الله : والأحوط تجديده (٤) ؛ لأنّ الأول إن وقع في الإِحلال ، لم يضرّ الثاني ، وإلّا كان مبيحاً .
وإذا وطأ العاقد في الإِحرام ، لزمه المهر : إمّا المسمّى إن كان قد
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١٠٩٩ .
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣١٨ .
(٣) المجموع ٧ : ٢٨٧ .
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣١٧ .