وقال الأوزاعي : لا يضمنه ؛ لأنّه مباح له ، فأشبه صيد البحر (١) .
والإِباحة لا تستلزم عدم الكفّارة ، كما في حلق الرأس .
والفرق : أنّ صيد البحر لا يتناوله حرم الإِحرام ولا الحرم ، فلا تجب الكفّارة به ، بخلاف الصيد .
ويجب الضمان على مَنْ أتلف الصيد بتخليصه من سبُع أو شبكة ، أو بتخليصه من خيط في رجله ونحوه ـ وبه قال قتادة (٢) ـ لعموم الأدلّة .
ولأنّ غاية ذلك عدم القصد إلىٰ قتله ، وهو لا يُسقط الضمان ، كقتل الخطأ .
وقال عطاء : لا ضمان عليه ـ وللشافعي قولان (٣) ـ لأنّه فعل اُبيح لحاجة الحيوان ، فلا يضمن ما يتلف به ، كما لو داوى وليُّ الصبيِّ الصبيَّ ، فمات به (٤) .
والجواب : أنّه مشروط بالسلامة .
والجزاء يجب على المُحْرم ، سواء كان إحرامه للحجّ أو للعمرة ، وسواء كان الحجّ تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً ، وسواء كانا واجبين أو مندوبين ، صحيحين أو عرض لهما الفساد ، للعمومات ، ولا نعرف فيه خلافاً .
وإذا قتل المُحْرم صيداً مملوكاً لغيره ، لزمه الجزاء لله تعالىٰ ، والقيمة لمالكه ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (٥) ـ للعموم .
وقال مالك : لا يجب الجزاء بقتل المملوك (٦) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٧ .
(٢) المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٨ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٩٧ ، المجموع ٧ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٦ .
(٤) المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٨ .
(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ و ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٦ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥١ .
(٦) حلية العلماء ٣ : ٢٩٧ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ .