ذلك ، ولا فدية عليه إجماعاً ؛ لما رواه العامّة عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه احتجم وهو مُحْرم (١) .
ومن طريق الخاصّة : رواية معاوية بن عمّار ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن المُحْرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ، فقال : « لا بأس » (٢) .
وروىٰ هشام بن سالم ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا خرج بالمُحْرم الخُراج والدمل فليبطّه وليداوه بزيت أو بسمن » (٣) .
ولأنّه في محلّ الحاجة ولا يستتبع ترفّهاً ، فكان سائغاً ، كشرب الدواء .
ويجوز أن يقلع ضرسه مع الحاجة إليه ؛ لأنّه تداوٍ ، وليس بترفّهٍ ، فكان سائغاً ، كشرب الدواء .
ولما رواه الحسن الصيقل أنّه سأل الصادق عليه السلام : عن المُحْرم يؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال : « نعم لا بأس به » (٤) .
ولو لم يحتج إلىٰ قلعه ، كان عليه دم .
مسألة ٢٧٩ : لا يدلك المُحْرم جسده بعنف لئلّا يدميه أو يقلع شعره ، وكذا لا يستقصي في سواكه لئلّا يُدْمي فاه ، ولا يدلك وجهه في غسل الوضوء وغيره لئلّا يسقط من شعر لحيته شيء ؛ لما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام : عن المُحْرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال : « بأظافيره ما لم يُدْم أو يقطع الشعر » (٥) .
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٢ / ١٢٠٢ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٩ / ٨٣٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ ـ ١٦٨ / ١٨٣٥ و ١٨٣٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٩ / ٣٠٨٢ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٦٤ و ٦٥ ، الموطّأ ١ : ٣٤٩ / ٧٤ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٩ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٨ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٤٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٦ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٦ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٦ .