هي عليه فكذا من نائبه (١) . وفيه إشكال .
والأقرب : أنّه إذا اتّفق الزمان ، صحّ العقد ، فإذا حجّا في ذلك العام ، أجزأ حجّهما ، ولا اعتبار بتقديم إحرام أحدهما على إحرام الآخر ، بل إن كان السابق احرام الواجب ، فلا بحث ، وإن كان إحرام المنذورة أو التطوّع ، أجزأ أيضاً ؛ لأنّ الحجّتين تقعان في ذلك العام .
ولو صدّ النائب في حجّة الإِسلام أو أحصر ولم يتمكّن النائب فيها من إتمامها في ذلك العام ، فالأقوى صحة حجّة التطوّع .
ولو تعدّد العام ، فإن استأجر لحجّ التطوّع أوّلاً ، فإن تمكّن من الاستئجار عن حجّة الإِسلام ، فالوجه : عدم الصحة ، لكن لو حجّ النائب مع جهله ، استحقّ الاُجرة .
ولو لم يكن قد تمكّن من الاستئجار لحجّة الإِسلام ، فالأقرب : الصحة ، ثم يستأجر في العام المقبل لحجّة الإِسلام .
مسألة ٩٠ : إذا استؤجر ليحجّ عن غيره ، وكان الحجّ لا يقع عن ذلك الغير ، وجب عليه ردّ ما أخذه من مال الإِجارة مع علمه بذلك ؛ لأنّه استؤجر لفعل لا يصح منه إيقاعه ، فوجب عليه ردّ مال الإِجارة .
ولو كان جاهلاً ، فالأقرب عدم وجوب الردّ ـ ويحتمل وجوب ردّ ما فضل عن اُجرة المثل ـ لتعبه ، فحينئذٍ يحتمل أن يرجع هو بما أعوز .
مسألة ٩١ : يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل وعن المرأة ، وأن تنوب المرأة عن المرأة وعن الرجل في قول عامة أهل العلم (٢) ، لا نعلم فيه مخالفاً إلّا الحسن بن صالح بن حي ؛ فإنّه كره حجّ المرأة عن الرجل (٣) .
قال ابن المنذر : وهذه غفلة عن ظاهر السنّة ، فإنّ النبي صلّى الله عليه وآله أمر المرأة أن تحجّ عن أبيها (٤) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٠ .
(٢ ـ ٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٨٩ .