وهذا هو الحقّ ؛ لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : أتت امرأة من خثعم رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فقالت : يا رسول الله أبي أدركته فريضة الحجّ وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابّته ، فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله : ( فحجّي عن أبيك ) (١) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه رفاعة عن الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ قال : « تحجّ المرأة عن أخيها وعن اُختها » وقال : « تحجّ المرأة عن أبيها » (٢) .
وفي الحسن عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : المرأة تحجّ عن الرجل ؟ قال : « لا بأس » (٣) .
إذا عرفت هذا ، فقد شرط الشيخ ـ رحمه الله ـ في حجّ المرأة عن الرجل شرطين :
أحدهما : أن تكون عارفةً بمناسك الحج .
والثاني : أن تكون قد حجّت أوّلاً (٤) .
لما رواه مصادف عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته تحجّ المرأة عن الرجل ؟ قال : « نعم إذا كانت فقيهةً مسلمةً وكانت قد حجّت ، ربّ امرأة خير من رجل » (٥) .
وعن زيد الشحّام عن الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن
__________________
(١) مسند أحمد ١ : ٢١٢ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤١٣ ـ ٤١٤ / ١٤٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٤٠ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٤١ .
(٤) التهذيب ٥ : ٤١٤ ذيل الحديث ١٤٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٢ ذيل الحديث ١١٤٢ ، والنهاية : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ .
(٥) التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٤٢ .