الفصل الثالث في أنواع الحج وما يتبعها
الأول : في الأنواع
مسألة ١٢٥ : أنواع الحجّ ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد ، بلا خلاف بين العلماء وإن اختلفوا في تفسير بعضها .
ونحن نقول : العمرة إن تقدّمت على الحجّ ، كان تمتّعاً ، وإن تأخّرت فإن انضمّ اليه سياق هدي ، فهو قران ، وإلّا فإفراد ؛ لما رواه معاوية بن عمّار ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « الحجّ ثلاثة أصناف : حجّ مفرد وقران وتمتّع بالعمرة الى الحج ، وبها أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله ، والفضل فيها ، ولا نأمر الناس إلّا بها » (١) .
وفي الصحيح عن منصور الصيقل عن الصادق عليه السلام ، قال : « الحج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتّع وحاج مفرد ساق الهدي وحاج مفرد للحج » (٢) .
مسألة ١٢٦ : صورة التمتّع : أن يُحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٩١ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٤ / ٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٥٣ / ٥٠٤ .
(٢) الكافي ٤ : ٢٩١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٤ / ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ١٥٣ ـ ١٥٤ / ٥٠٥ .