واحد فيتّحد جزاؤه ، كما لو اشتركوا في قتل صيد حرمي (١) .
والأصل ممنوع .
ولا يحلّ للمُحْرم الإِعانة على الصيد بشيء ، فإنّ في حديث أبي قتادة : ثم ركبتُ ونسيتُ السوط والرمح ، فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح ، قالوا : والله لا نُعينك عليه (٢) . وهو يدلّ على أنّهم اعتقدوا تحريم الإِعانة ، والنبي صلّى الله عليه وآله أقرّهم على ذلك .
ولأنّه إعانة على محرَّم فحرم ، كالإِعانة على قتل المسلم .
ولو اشترك مُحلّ ومُحْرم في قتل صيد ، فإن كان في الحِلّ ، فلا شيء على المُحلّ ، وعلى المُحْرم فداء كامل ، خلافاً للشافعي ، فإنّه قال : يجب عليه نصف الفداء ، ولا شيء على المُحلّ (٣) .
وإن كان في الحرم ، فعلى المُحلّ نصف القيمة ، وعلى المُحرم جزاء كامل ونصف القيمة على الأقوى .
مسألة ٢٠١ : قد بيّنّا أنّه يحرم على المُحْرم الدلالة على الصيد سواء كان المدلول مُحلاً أو مُحْرماً ، وكذا يحرم على الحلال الدلالة لهما في الحرم ، فلو دلّ الحلال مُحرماً على صيد فَقَتَله ، وجب الجزاء على المُحْرم .
وأمّا الدالّ : فإن كان الصيد في الحِلّ ، فالأقرب أنّه لا شيء عليه ، سواء كان الصيد في يده أو لم يكن ؛ لأنّه لو قَتَله لم يكن عليه شيء فكيف الدلالة ! وإن كان في الحرم ، تعلّق عليه الضمان أيضاً ؛ لأنّه أعانه على
__________________
(١) الوجيز ١ : ١٢٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ ـ ٤٤٠ ، المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٣٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨١ .
(٢) سنن البيهقي ٥ : ١٨٨ وأورده النووي في المجموع ٧ : ٣٠٢ ، وابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٨٨ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٩٧ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٦ .