ولو مزج ماء ورد بماء مطلق فذهبت رائحته ، فقولان :
أحدهما : تجب الفدية باستعماله ؛ للعلم بوصول الطيب اليه .
والثاني ـ وهو الأصحّ عندهم ـ : لا تجب الفدية ؛ لفوات مقصود الطيب (١) .
مسألة ٢٣٨ : استعمال الطيب عبارة عن شمّه أو إلصاق الطيب بالبدن أو الثوب أو نشبت (٢) الرائحة بإحداهما قصداً للعرف ، فلو تحقّق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطّار أو في بيت يجمّره ساكنوه ، وجبت الفدية إن قصد تعلّق الرائحة به ، وإلّا فلا .
والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية (٣) .
ولو احتوى على مجمرة ، لزمت الفدية عندنا وعنده (٤) أيضاً .
وقال أبو حنيفة : لا تجب الفدية (٥) .
ولو مسّ جرم العود فلم تعبق (٦) به رائحته ، فلا فدية .
وللشافعي قولان (٧) .
ولو حمل مسكاً في فأرة مصمومة الرأس ، فلا فدية إذا لم يشمّها ، وبه قال الشافعي (٨) .
ولو كانت غير مصمومة ، فللشافعية وجهان (٩) .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٥٩ ، المجموع ٧ : ٢٧٣ .
(٢) نشب الشيء في الشيء : علق فيه . الصحاح ١ : ٢٢٤ « نشب » .
(٣) الْأُم ٢ : ١٥٢ ، الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المجموع ٧ : ٢٧١ .
(٤) الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المجموع ٧ : ٢٧١ .
(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ .
(٦) عبق : لزم ، لزق . لسان العرب ١٠ : ٢٣٤ « عبق » .
(٧) الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ .
(٨) الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المجموع ٧ : ٢٧٢ .
(٩) الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦١ .