وقال بعضهم : إنّ حمل الفأرة تطيّب (١) .
ولو جعل الطيب المسحوق في خرقة وشمّها ، فعليه الفداء .
وقال الشافعي : لا فدية عليه ، ولا يكون محرّماً (٢) .
ولو طيّب فراشه ونام عليه ، حرم ، ولزمه الفداء .
ولا فرق بين أن يتّفق الإِلصاق بظاهر البدن أو داخله ، كما لو أكله أو احتقن به أو تسعّط .
وللشافعية قول آخر : إنّه لا تجب الفدية في الحقنة والسعوط (٣) .
ولو مسّ طيباً فلم يعبق ببدنه شيء من جرمه ولكن عبقت به الرائحة ، لزمه الفداء ـ وهو أحد قولي الشافعي (٤) ـ لأنّ المقصود الرائحة وقد حصلت .
والثاني : لا تجب ؛ لأنّ الرائحة قد تحصل بالمجاورة (٥) .
ولو لم تعبق به الرائحة ، فلا شيء عليه .
ولو شدّ المسك أو العنبر أو الكافور في طرف ثوبه ، أو وضعته المرأة في جيبها ، أو لبست الحليّ المحشوّ به ، وجبت الفدية .
ولو شمّ الورد فقد تطيّب به ، وكذا لو شمّ ماء الورد .
وقال الشافعي : لا يجب بشمّ ماء الورد شيء إلّا أن يصبّه على بدنه أو ثوبه ؛ لأنّ الطريق فيه الصبّ على الثوب أو البدن (٦) .
ولو داس بنعله طيباً ، لزمته الفدية ـ وبه قال الشافعي (٧) ـ لأنّها ملبوسة له بحال .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦١ .
(٢) الحاوي الكبير ٤ : ١١٢ ـ ١١٣ ، والْأُم ٢ : ١٥٢ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المجموع ٧ : ٢٧١ .
(٤ و ٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٧ ، المجموع ٧ : ٢٧٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ .
(٦) فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المجموع ٧ : ٢٧٢ .
(٧) فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، المجموع ٧ : ٢٧٣ .