فقال : أتؤذيك هوامّك ؟ فقال : نعم ، قال : فاُنزلت هذه الآية ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًىٰ مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (١) فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فحلق رأسه ، وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة علىٰ ستة مساكين لكلّ مسكين مُدّان ، والنسك شاة » (٢) .
وقال ابن عباس ( مَّرِيضًا ) أي : برأسه قروح ( أَوْ بِهِ أَذًىٰ ) ، أي : قمل (٣) .
وسواء حلق لعذر أو لغير عذر ، فإنّ الفدية واجبة عليه ؛ للآية (٤) ، وإذا وجبت مع العذر فمع عدمه أولىٰ .
مسألة ٢٦٦ : ولا فرق بين شعر الرأس في ذلك وبين شعر البدن في قول أهل العلم ؛ لما تقدّم في قول الصادق عليه السلام : « ولا يحلق الشعر » (٥) وهو يتناول شعر الرأس وغيره .
ولاشتماله علىٰ التنظيف والترفّه ، فلزمته الفدية ، كشعر الرأس ، بل الحاصل من الترفّه والتنظيف فيه أكثر من الرأس .
وقال أهل الظاهر : لا يجب في شعر غير الرأس (٦) ، لقوله تعالىٰ : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ) (٧) .
وهو استدلال بمفهوم اللقب ، وليس حجّةً إجماعاً من المحقّقين .
ولا فرق بين أن يزيل الشعر بالإِطلاء أو الحلق أو النتف عن الرأس أو
__________________
(١) البقرة : ١٩٦ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٦ .
(٣) المغني ٣ : ٣٠٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٦ ، تفسير ابن عباس : ٢٧ .
(٤) البقرة : ١٩٦ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٨ .
(٦) المجموع ٧ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٧ .
(٧) البقرة : ١٩٦ .