وتوسّط آخرون من أصحابه : إن لم يكن فيه زينة كالتوتيا الأبيض ، لم يكره ، وإن كان فيه زينة كالإِثْمد ، كره ، إلّا لحاجة الرَّمَد (١) .
البحث السادس : النظر في المرآة
مسألة ٢٤٧ : اختلف علماؤنا في تحريم النظر في المرآة علىٰ المُحرم ، فقال بعضهم بالتحريم (٢) ، وبعضهم بالكراهة (٣) .
واحتجّ الأوّل : بما رواه العامّة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( المُحْرم الأشعث الأغبر ) (٤) .
وفي آخر : ( إنّ الله يباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول : يا ملائكتي انظروا إلىٰ عبادي قد أتوني شعثاً غبراً ضاحين ) (٥) (٦) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه حمّاد ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا تنظر في المرآة للزينة » (٧) .
واحتجّ الآخرون : بأصالة الإِباحة .
وقال أحمد : لا ينظر في المرآة لإِزالة شعث أو تسوية شعر أو شيء من
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، المجموع ٧ : ٣٥٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢١ .
(٢) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٦٢ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٢١ ، والنهاية : ٢٢٠ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٠٣ ، وابن إدريس في السرائر : ١٢٨ .
(٣) كالشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣١٩ ، المسألة ١١٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٤ ، والمحقّق في المختصر النافع : ٨٥ .
(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٠٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٣٤ .
(٥) أي : بارزين ، من قولك : ضحيت للشمس : إذا برزت لها . الصحاح ٦ : ٢٤٠٧ « ضحا » .
(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٠٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، وفي سنن البيهقي ٥ : ٥٨ نحوه .
(٧) التهذيب ٥ : ٣٠٢ / ١٠٢٩ ، وفيه : « لا تنظر في المرآة وأنت مُحْرم فإنّها من الزينة » .