عنه ، سقط الفور في تلك السنة عنه ؛ لأنّ المال إنّما يعتبر وقت خروج الناس ، وقد يتوسّل المحتال بهذا إلى دفع الحجّ .
مسألة ٤٣ : لو كان له مال يكفيه لذهابه وعوده دون نفقة عياله ، سقط عنه فرض الحجّ ؛ لما تقدّم من الأمر بالنفقة على العيال ، ولأنّ نفقة العيال تتعلّق بالفاضل عن قوته ، وفرض الحجّ (١) يتعلّق بالفاضل عن كفايته ، فكان الإِنفاق على العيال أولى من الحجّ .
والمراد بالعيال هنا من تلزمه النفقة عليه دون من تُستحب .
مسألة ٤٤ : لو لم يكن له زاد وراحلة أو كان ولا مؤونة له لسفره أو لعياله ، فبذل له باذل الزاد والراحلة ومؤونته ذاهباً وعائداً ومؤونة عياله مدّة غيبته ، وجب عليه الحجّ عند علمائنا ، سواء كان الباذل قريباً أو بعيداً ؛ لأنّه مستطيع للحجّ .
ولأنّ الباقر والصادق عليهما السلام سُئلا عمّن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك ، أهو ممّن يستطيع إلى ذلك سبيلاً ؟ قال : « نعم » (٢) .
وللشافعي قولان في وجوب الحجّ إذا كان الباذل ولداً :
أحدهما : الوجوب ؛ لأنّ الابن يخالف غيره في باب المنّة .
والثاني : عدم الوجوب ؛ لأنّه لا يلزمه القبول ؛ لاشتماله على المنّة .
وإن لم يكن ولداً ، لم يجب القبول (٣) .
وقال أحمد : لا يجب الحجّ مطلقاً ، سواء بُذل له الركوب والزاد أو بُذل له مال ؛ لأنّه غير مالك للزاد والراحلة ولا لثمنهما ، فسقط عنه فرض الحجّ (٤) .
__________________
(١) في « ف ، ن » زيادة : على الكفاية .
(٢) الكافي ٤ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٤ / ٣ و ٤ ، الاستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٥ و ٤٥٦ .
(٣) الوجيز ١ : ١١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥ ـ ٤٦ .
(٤) المغني ٣ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨١ .