ب ـ لو كان له دَيْنٌ على باذل له يكفيه للحجّ ، لزمه ، لأنّه مستطيع ، ولو كان على معسر أو تعذّر استيفاؤه أو كان مؤجّلاً ، لم يلزمه الحجّ ؛ لعدم الاستطاعة .
ج ـ لو كان له رأس مال يتّجر به وينفق من ربحه ولو صرفه في الحج لبطلت تجارته ، وجب عليه الحج ـ وهو أصحّ وجهي الشافعية ، وبه قال أبو حنيفة (١) ـ لأنّه واجد .
والثاني للشافعية : أنّه لا يكلّف الصرف إليه ـ وبه قال أحمد ـ لئلّا يلتحق بالمساكين ، وكالعبد والمسكن (٢) .
وليس بجيّد ؛ لأنّ العبد والمسكن يحتاج إليهما في الحال ، وهذا إمساك ذخيرة للمستقبل .
د ـ لو لم يجد الزاد ووجد الراحلة وكان كسوباً يكتسب ما يكفيه وقد عزل نفقة أهله مدّة ذهابه وعوده ، فإن كان السفر طويلاً ، لم يلزمه الحجّ ؛ لما في الجمع بين السفر والكسب من المشقّة العظيمة ، ولأنّه قد ينقطع عن الكسب لعارض فيؤدّي إلى هلاك نفسه .
وإن كان السفر قصيراً ، فإن كان تكسّبه في كلّ يوم بقدر كفاية ذلك اليوم من غير فضل ، لم يلزمه الحجّ ؛ لأنّه قد ينقطع عن كسبه في أيّام الحجّ فيتضرّر .
وإن كان كسبه في كلّ يوم يكفيه لأيّامه ، لم يلزمه الحجّ أيضاً ؛ للمشقّة ، ولأنّه غير واجد لشرط الحجّ ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : الوجوب ـ وبه قال مالك ـ مطلقاً (٣) .
هـ ـ لو كان له مال فباعه نسيئةً عند قرب وقت الخروج إلى أجل يتأخّر
__________________
(١ و ٢) فتح العزيز ٧ : ١٤ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ١٤ ـ ١٥ .