وآله .
والثاني : أنّه لمحاويج المدينة وفقرائها ، كما أنّ جزاء صيد مكة لفقرائها .
ولهم وجه ثالث : أنّه يوضع في بيت المال ، وسبيله سبيل السهم المُرْصَد للمصالح (١) .
مسألة ٢٩٦ : صيدُ وَجٍّ وشجرهُ مباح ـ ووجّ : وادٍ بالطائف ، وليس المراد منه نفس البلد ـ قاله علماؤنا ، وبه قال أحمد (٢) ؛ لأصالة الإِباحة ، وعدم شغل الذمّة من واجب أو عقوبة .
وقال الشافعي : إنّه محرَّم ؛ لما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه قال : ( صيدُ وَجّ وعضاهها محرَّم ) (٣) (٤) والعضاة كلّ شجر عظيم له شوك .
ونمنع صحة الحديث ؛ فإنّ أحمد طعن فيه (٥) .
وللشافعي قول آخر : إنّه مكروه (٦) .
وعلىٰ الأول هل يتعلّق به ضمان ؟ بعض الشافعية مَنَع منه ؛ إذ لم يرد في الضمان نقل ، لكن يؤدّب ، وبعضهم قال : نعم ، وحكمه حكم حرم المدينة (٧) .
وأمّا النقيع (٨) فليس بحرم ، لكن حماه رسول الله صلّى الله عليه وآله لإِبل
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٥١٤ ، المجموع ٧ : ٤٨١ ـ ٤٨٢ .
(٢) المغني ٣ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٦ .
(٣) مسند أحمد ١ : ١٦٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٠٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٥ ـ ٢١٦ / ٢٠٣٢ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٥١٩ ـ ٥٢٠ ، المجموع ٧ : ٤٨٣ ، المغني ٣ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٦ .
(٥) المغني ٣ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٦ .
(٦) فتح العزيز ٧ : ٥١٨ .
(٧) فتح العزيز ٧ : ٥٢٠ .
(٨)
النقيع : موضع قرب المدينة كان لرسول الله صلّى الله عليه وآله حماه لخيله ، وكان
يجتمع فيه
=