وقال السيد المرتضى وابن إدريس من علمائنا : لا ينعقد إحرام الأصناف الثلاثة إلّا بالتلبية (١) .
والوجه : ما قاله الشيخ ؛ لما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « يوجب الإِحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإِشعار والتقليد ، فإذا فَعَل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » (٢) .
إذا عرفت هذا ، فينبغي أن تُشعر البُدْن وهي باركة يشقّ سنامها الأيمن ، وتُنحر ـ وهي قائمة ـ من قِبَل الأيمن ؛ لأنّ أبا الصباح الكناني سأل الصادق عليه السلام عن البُدن كيف تُشعر ؟ فقال : « تُشعر وهي باركة يشقّ سنامها الأيمن ، وتُنحر ـ وهي قائمة ـ من قِبَل الأيمن » (٣) .
إذا عرفت هذا ، فلو كانت البُدْن كثيرةً وأراد إشعارها ، دخل بين كلّ بدنتين ، وأشعر إحداهما من الجانب الأيمن والاُخرى من الأيسر ؛ للرواية عن الصادق عليه السلام (٤) ، وللتخفيف .
مسألة ١٩٦ : إذا عقد نيّة الإِحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلبّ ولم يشعر ولم يقلّد ، جاز له أن يفعل ما يحرم على المُحْرم فعله ، ولا كفّارة عليه ، فإن لبّى أو أشعر أو قلّد إن كان قارناً ، حرم عليه ذلك ، ووجبت عليه الكفّارة بفعله ؛ لأنّ الإِحرام إنّما ينعقد بأحد الثلاثة ، فإذا لم يفعلها لم يكن مُحْرماً ؛ لأنّ حفص بن البختري سأل الصادق عليه السلام عمّن عقد الإِحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبّي ، قال : « ليس عليه شيء » (٥) .
مسألة ١٩٧ : يستحب لمن أراد الإِحرام أن يشترط على ربّه عند عقد
__________________
(١) الانتصار : ١٠٢ ، السرائر ١٢٤ ـ ١٢٥ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٣ ـ ٤٤ / ١٢٩ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٥ .
(٤) التهذيب ٥ : ٤٣ / ١٢٨ .
(٥) الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٤٦ .