الإِحرام : إن لم تكن حجّةً فعمرة ، وأن يُحلّه حيث حبسه ، سواء كان حجّه تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً ، وكذا في إحرام العمرة ـ وبه قال علي عليه السلام ، وعمر بن الخطّاب وابن مسعود وعمّار وعلقمة وشريح وسعيد بن المسيّب وعكرمة والشافعي وأبو حنيفة وأحمد (١) ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّ ضُباعة أتت النبي صلّى الله عليه وآله ، فقالت : يا رسول الله إنّي اُريد الحجّ فكيف أقول ؟ قال : ( قُولي : لبّيك اللّهم لبّيك ومحلّي من الأرض حيث تحبسني ، فإنّ لك على ربّك ما استثنيت ) (٢) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « إذا أردت الإِحرام والتمتّع فقُلْ : اللّهم إنّي اُريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة الى الحجّ ، فيسِّر لي ذلك وتقبّله منّي وأعنّي عليه وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شئت قلت حين ينهض بك بعيرك ، وإن شئت فأخّره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة » (٣) .
وعن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام ، قال : « المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يُحلّه حيث حبسه ، ومُفرد الحج يشترط على ربّه إن لم تكن حجّةً فعمرة » (٤) .
وأنكره [ ابن ] (٥) عمر وطاوس وسعيد بن جبير والزهري ومالك ؛ لأنّ ابن
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٣ ، المحلّى ٧ : ١١٤ .
(٢) سنن الترمذي ٣ : ٢٧٨ / ٩٤١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥١ ـ ١٥٢ / ١٧٧٦ ، سنن النسائي ٥ : ١٦٨ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٣٨ .
(٣) التهذيب ٥ : ٧٩ / ٢٦٣ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٣٥ / ١٥ ، التهذيب ٥ : ٨١ ـ ٨٢ / ٢٧١ .
(٥) اضفناها من المصادر ولاقتضاء السياق ، ولكن قال البيهقي في سننه الكبرى ٥ : ٢٢٣ : وعندي أنّ أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه .