عمر كان يُنكر الاشتراط ويقول : حَسْبُكم سنّة نبيّكم (١) .
ولأنّها عبادة تجب بأصل الشرع ، فلم يفد الاشتراط فيها ، كالصوم والصلاة (٢) .
وقول ابن عمر ليس بحجّة ، خصوصاً مع معارضته لقول النبي وأهل بيته عليهم السلام .
والقياس ممنوع ؛ للفرق .
إذا عرفت هذا ، فالاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحجّ في القابل لو فاته الحجّ ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبستني ، أعليه الحجّ من قابل ؟ قال : « نعم » (٣) .
ولو كان الحجّ تطوّعاً ، سقط عنه الحجّ من قابل .
وإنّما يفيد الاشتراط جواز التحلّل عند الإِحصار .
وقيل : يتحلّل من غير اشتراط ـ وهو اختيار أبي حنيفة في المريض (٤) . وقال الزهري ومالك وابن عمر : الشرط لا يفيد شيئاً ، ولا يتعلّق به التحليل (٥) ـ لأنّ حمزة بن حمران سأل الصادق عليه السلام عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : « هو حلّ حيث حبسه الله تعالى ، قال أو لم يقل ، ولا يُسقط
__________________
(١) سنن الترمذي ٣ : ٢٧٩ / ٩٤٢ ، سنن النسائي ٥ : ١٦٩ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٣٤ / ٨٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢٣ .
(٢) المغني ٣ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٨ ، المحلّى ٧ : ١١٤ ـ ١١٥ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٧٥ .
(٣) الاستبصار ٢ : ١٦٨ ـ ١٦٩ / ٥٥٦ ، والتهذيب ٥ : ٨٠ ـ ٨١ / ٢٦٨ .
(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٠٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٨٠ ، فتح العزيز ٨ : ٨ ـ ٩ ، المغني ٣ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٠ ، المسألة ٣٢٣ .
(٥) حكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٠ ، المسألة ٣٢٣ .