مسألة ٢١٣ : المُحرَّم على المُحْرم مطلقاً وعلى المُحلّ في الحرم إنّما هو صيد البرّ ، أمّا صيد البحر فإنّه سائغ لكلّ أحد ، ولا فدية فيه ، بالنصّ والإِجماع :
قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) (١) .
وقال الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يصيد المُحْرم السمك ويأكله طريّه ومالحه ويتزوّد » (٢) .
وأجمع أهل العلم كافّة على أنّ صيد البحر مباح للمُحْرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه .
إذا ثبت هذا ، فإنّ صيد البحر هو ما يعيش في الماء ويبيض ويفرخ فيه ، كالسمك وأشباهه ممّا يحل ، وكالسلحفاة والسرطان ونحوهما .
فإن كان ممّا يعيش في البرّ والبحر معاً ، اعتبر بالبيض والفرخ ، فإن كان ممّا يبيض ويفرخ في البحر ، فهو صيد البحر ، وإن كان يبيض ويفرخ في البرّ ، فهو صيد البرّ ، لا نعلم فيه خلافاً ، إلّا من عطاء ؛ فإنّه حُكي عنه أنّ ما يعيش في البرّ ـ كالسلحفاة والسرطان ـ فيه الجزاء ؛ لأنّه يعيش في البرّ ، فأشبه طير الماء (٣) .
وهو ممنوع ؛ لأنّه يبيض ويفرخ في الماء ، فأشبه السمك .
وأمّا طير الماء كالبطّ ونحوه ، فإنّه صيد البرّ في قول عامّة أهل العلم (٤) ، وفيه الجزاء ؛ لأنّه يبيض ويفرخ في البرّ ، فكان من صيده ، كسائر طيوره .
__________________
(١) المائدة : ٩٦ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٠ .
(٣) المغني ٣ : ٥٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٥ .
(٤) المغني ٣ : ٥٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٥ .