عن ابن مسعود وعطاء وعروة وقتادة والشافعي (١) ، ولا نعلم فيه خلافاً ، إلّا من أبي حنيفة (٢) ، لأنّ الصحابة نصّوا فيها على ذلك (٣) . وللمشابهة في الصورة . ولرواية أبي بصير ، الصحيحة ، وقد سلفت (٤) .
مسألة ٣٢٣ : لو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرته ، قوّم ثمنها بدراهم وفضَّه على الحنطة ، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع ، ولا يجب عليه ما زاد على إطعام ثلاثين مسكيناً ، ولا إتمام ما نقص عنه ، عند علمائنا .
وقال مالك : إنّما يقوّم الصيد . وقد سلف (٥) البحث معه .
وقد روى أبو عبيدة عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا أصاب المُحْرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قُوّم جزاؤه من النَّعَم دراهم ثم قُوّمت الدراهم طعاماً لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً » (٦) .
وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، قال : فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : « بقرة » قلت : فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : « فليطعم ثلاثين مسكيناً » (٧) .
مسألة ٣٢٤ : لو لم يتمكّن من الإِطعام ، صام ثلاثين يوماً كلّ يوم بإزاء نصف صاع ، ولو لم يبلغ الإِطعام ذلك ، لم يكن عليه الإِكمال ، ولو فضل ،
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ ، المجموع ٧ : ٤٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٢ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٣ .
(٢) تقدّمت الإِشارة إلى مصادر قوله في صفحة ٣٩٩ ، الهامش (٧) .
(٣) كما في المغني ٣ : ٥٤٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ ، وفتح العزيز ٧ : ٥٠٢ ، والمجموع ٧ : ٤٢٨ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٨٢ .
(٤) سلفت في صدر المسألة .
(٥) سلف في المسألة ٣١٧ .
(٦) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ / ١١٨٣ .
(٧) التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ / ١١٨٦ .