موته ، كان عليه الفداء عند علمائنا ؛ تغليباً للإِتلاف عملاً بالسبب ، واحتياطاً للبراءة .
ولأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام : عن رجل رمى صيداً وهو مُحْرم ، فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : « عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيد » (١) .
قال الشيخ رحمه الله : لو رآه بعد كسر يده أو رجله قد رعى وصلح ، وجب عليه ربع الفداء (٢) ؛ لأنّ علي بن جعفر سأل الكاظم عليه السلام عن رجل رمى صيداً فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ، قال : « عليه ربع الفداء » (٣) .
مسألة ٢٢٠ : لو كان الصيد يؤمّ الحرم وهو في الحِلّ ، لم يجز للمُحلّ قتله ، قاله الشيخ (٤) رحمه الله ؛ لما رواه عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قضى حجّه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريباً من الحرم والصيد متوجّه نحو الحرم فرماه فقتله ، ما عليه في ذلك شيء ؟ قال : « يفديه على نحوه » (٥) .
وقال بعض علمائنا : إنّه مكروه لا محرَّم (٦) ؛ لما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام ، في الرجل يرمي الصيد وهو يؤمّ الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه ، قال : « ليس عليه شيء ، إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحِلّ فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٦ .
(٢) النهاية : ٢٢٨ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٩ ، ذيل الحديث ١٢٤٦ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٦٩٨ .
(٤) النهاية : ٢٢٨ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٣ .
(٥) الكافي ٤ : ٣٩٧ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٣٦٠ / ١٢٥١ .
(٦) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٩١ .