وعلى القولين لو استأجر رجلان مَنْ حجّ واعتمر ، أحدهما ليحجّ عنه والآخر ليعتمر عنه ، فقرن عنهما ، فعلى الأول يقعان عن الأجير ، وعلى الثاني يقع عن كلّ واحد منهما ما استأجره له (١) .
ولو استأجر المعضوب رجلين ليحجّا عنه في سنة واحدة أحدهما حجّة الإِسلام والآخر حجّة القضاء أو النذر ، صحّ عندنا .
وللشافعية وجهان :
أحدهما : لا يجوز ؛ لأنّ حجّة الإِسلام لم تتقدّم على غيرها .
والأظهر : الجواز ؛ لأنّ غيرها لم يتقدّم عليها ، وهذا القدر كافٍ في الترتيب .
فعلى أول الوجهين لو اتّفق إحرام الأجيرين في الزمان ، انصرف إحرامهما إلى نفسهما ، وإن سبق إحرام أحدهما ، وقع ذلك عن حجّة الإِسلام عن المستأجر ، وانصرف إحرام الآخر إلى نفسه (٢) .
ولو أحرم الأجير عن المستأجر ثم نذر حجّاً ، نُظر إن نذر بعد الوقوف ، لم ينصرف حجّه إليه ، ووقع عن المستأجر ، وإن نذر قبله ، فوجهان : أظهرهما : انصرافه إلى الأجير (٣) .
والحقّ عندنا وقوعه عن المستأجر .
ولو أحرم الرجل بحجّ تطوّعاً ثم نذر حجّاً بعد الوقوف ، لم ينصرف إلى النذر ، وإن كان قبله فعلى الوجهين (٤) .
مسألة ٩٦ : العبادات قد تقبل النيابة على بُعدٍ ، لكن جازت في الحجّ عند العجز عن المباشرة إمّا بموتٍ أو كِبَرٍ لا يتمكن معه من الركوب والتثبّت على
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٣٦ ، المجموع ٧ : ١١٨ ـ ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٠ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٣٦ .
(٣ و ٤) فتح العزيز ٧ : ٣٦ ، المجموع ٧ : ١١٩ .